السيد محمد صادق الروحاني

102

فقه الصادق ( ع )

ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع على المدلس وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ والمهر بعد الدخول لا قبله